السيد الخامنئي

177

منتخب الاحكام

أحكام البيع والشراء ( مسألة ) : يجب تعلم أحكام المعاملات التي تكون مورد الابتلاء والحاجة . ( مسألة ) : يحرم بيع ، أو تأجير المنزل ، أو اي وسيلة أخرى للاستفادة منها في الحرام . ( مسألة ) : يحرم بيع أو شراء أو حفظ أو كتابة أو تدريس أو مطالعة كتب الضلال إلا إذا قصد من ذلك غرضا صحيحا كالإجابة على اشكالاتها والرد عليها . ( مسألة ) : يحرم بيع شئ مخلوط بشئ آخر فيما إذا كان الشئ الآخر مما يخفى على المشتري ولم يخبره البائع به ، كخلط الحليب بالماء وبيعه كذلك ، ويقال لهذا العمل : " الغش في المعاملة " . شروط العوضين ( مسألة ) : لا يشترط ( 1 ) أن يكون المبيع عينا ولذا يجوز بيع

--> 1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يشترط أن يكون المبيع عينا على الأحوط استحبابا .